للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإننا قد حررناه فبلغ كيلوين وأربعين غراماً بالبر الرزين الدجن الذي ليس خفيفاً وليس فيه عيب.

فإذا اتخذت إناءً يسع كيلوين وأربعين غراماً من البر الرزين ثم قست به الفطرة فقد أديت الصاع، ومعلوم أن هذا المقدار أقل من الصاع المعروف الآن، وأقل من الكيل المعروف في الحجاز.

لكن صاع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقل من الصاع المعمول بنجد، ومن الكيل المعهود في الحجاز.

رابعاً: وقت الإخراج: زمانها يوم العيد قبل الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» ، هذا زمانها، وهذا أفضل وقت تخرج فيه.

ولكن يجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز أن يخرجها ليلة التاسع والعشرين، ويجوز أن يخرجها يوم التاسع والعشرين، يجوز أن يخرجها ليلة الثلاثين ويوم الثلاثين.

أما إخراجها يوم سبع وعشرين، فإنه لا يجزىء، وأما إخراجها في اليوم الثامن والعشرين فعلى خطر، فإن كان الشهر ثلاثين لم تجزىء، وإن كان الشهر تسعة وعشرين أجزأ، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يخرجها قبل اليوم التاسع والعشرين لئلا يقع في الخطر.

وأما إخراجها بعد صلاة العيد فإنه محرم، ولا يجوز، ولا تقبل منه على أنها صدقة الفطر لحديث ابن عباس رضي الله

<<  <  ج: ص:  >  >>