للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهما: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» ، اللهم إلا إذا أتى العيد والإنسان ليس عنده ما يخرج، أو ليس عنده من يخرج إليه، ففي هذه الحال يخرجها متى تيسر له إخراجها.

وكذلك لو لم يعلم بالعيد إلا في وقت مباغت لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة وأخر إخراجها، فإن في هذه الحال تخرج ولو بعد الصلاة، وكذلك لو اعتمد بعض الناس على بعض، مثل أن تكون العائلة اعتمدت على قيمهم وهو في بلد آخر، ثم تبين أنه لم يخرج، فإنه يخرج ولو بعد العيد، وكذلك لو كان أحد من الناس في بلد آخر كبلاد الغرب مثلاً، وقد اعتمد في الإخراج على أهله، وهم اعتمدوا في الإخراج عليه، فإنه في هذه الحال تخرج ولو بعد العيد.

خامساً: وأما مكان إخراجها، فإن مكان إخراجها هو المكان الذي يدركك العيد وأنت فيه، سواء كان بلدك أم بلداً آخر.

وعلى هذا فالمعتمرون في مكة الذين سيبقون إلى العيد، الأصل أنهم يخرجون زكاة الفطر في مكة، فيكون قد اجتمع في حقهم: أن مكة مكان إقامتهم في وقت الإخراج، وأن مكة أفضل من غيرها؛ لأن الأعمال الصالحة في مكة أفضل من الأعمال الصالحة في غيرها.

وإذا كنت في بلد آخر غير مكة وأدركك العيد، فإنك تخرج الزكاة في البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>