للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي تبلغ زنته مثقالاً، وعلى هذا الرأي يكون مقدار النصاب من الذهب في الجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، وأن المعتبر في الدرهم الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال، وعلى هذا الرأي يكون مقدار النصاب من الريال السعودي ستة وخمسين ريالاً، إن اعتبرنا خليط الفضة فضة، أو اثنين وستين ريالاً وتسعي ريالاً إن اعتبرنا الفضة خالصة.

هذا رأي جمهور العلماء، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعتبر في الدينار والدرهم هو ما اصطلح عليه الناس، سواء كان مساوياً للمعروف في أول الإسلام، أم أقل، أم أكثر، وعلى هذا الرأي يكون نصاب الذهب عشرين جنيهاً، ونصاب الفضة مائتي ريال.

واختلف العلماء في الذهب والفضة إذا كانا في ذمة شخص فهل على الطالب زكاة فيهما أم لا، يعني إذا كنت تطلب واحداً دراهم فهل عليك فيها زكاة أم لا؟

فيرى بعض العلماء: أن لا زكاة فيها إطلاقاً؛ لأنها ليست في قبضتك ولا تحت تصرفك.

ويرى البعض الآخر: أن فيها زكاة بكل حال، لكن لا يلزم أداؤها حتى يتسلم الطلب، فإذا تسلمه أخرج زكاته لجميع السنوات الماضية، ويوجه رأيه بأن الطالب له حق التصرف في هذا الدين منه، حيث إن يملك إبراء المدين ومطالبته بوفائه.

ويرى طائفة ثالثة من العلماء: أن الدين إذا كان على غني فإن فيه زكاة تؤديها إذا قبضته لجميع السنوات الماضية، أما إذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>