للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين على فقير لا يملك وفاءه فإنه لا زكاة فيه؛ لأنه في حكم المعدوم، إذ لا يمكنه مطالبة المدين مادام فقيراً، ولكن إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة فقط، وهذا القول هو القول الوسط وهو الراجح من حيث الدليل.

كما اختلف العلماء أيضاً: في حلي المرأة التي تلبسه للتجمل، فيرى بعض العلماء: أن لا زكاة فيه إذا كان معدًّا للبس، أو للعارية، أما إذا كان معدًّا للتجارة، أو للنفقة ففيه الزكاة، ويوجهون رأيهم هذا بأنه إذا كان معدًّا للبس والعارية فهو بمنزلة الثياب والأواني فلا يكون فيه زكاة، وبأنه قد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ليس في الحلي زكاة» أما إذا كان معدًّا للتجارة فإنه يكون بمنزلة أموال التجارة، وكذلك إذا كان معدًّا للنفقة كلما احتاجت المرأة باعته وأنفقت على نفسها فإن فيه الزكاة لأنه صار بمنزلة النقود.

ويرى بعض العلماء أن الحلي يزكى بكل حال إذا بلغ نصاباً ويستدل هؤلاء على رأيهم بأحاديث منها:

١ عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة من غير استثناء، وأما حديث: «ليس في الحلي زكاة» فضعيف لا حجة فيه.

٢ أدلة خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأة أتت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «

<<  <  ج: ص:  >  >>