للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للغير أو جحده لم تصح توبته حتى يؤدي المال إلى صاحبه إن كان حيا , أو إلى ورثته إن كان ميتا , فإن لم يكن له ورثة أَدَّاهُ إلى بيت المال , وإن كان لا يدري من صاحب المال تصدق به والله سبحانه يعلم به , وإن كانت معصيته بغيبة مسلم وجب أن يستحله من ذلك إن كان قد علم بغيبته إياه أو خاف أن يعلم بها , وإلا استغفر له وأثنى عليه بصفاته المحمودة في المجلس الذي اغتابه فيه , فإن الحسنات يذهبن السيئات.

وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره , لأن الأعمال تتبعض والإيمان يتفاضل , لكن لا يستحق الوصف المطلق للتوبة وما يستحقه التائبون على الإطلاق من الأوصاف الحميدة والمنازل العالية حتى يتوب إلى الله من جميع الذنوب.

الشرط الرابع: أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى المعصية؛ لأن هذه ثمرة التوبة ودليل صدق صاحبها، فإن قال: إنه تائب وهو عازم أو متردِّد في فعل المعصية يوما ما لم تصح توبته؛ لأن هذه توبة مؤقتة يَتَحَيَّنُ فيها صاحبها الفرص المناسبة، ولا تدل على كراهيته للمعصية وفراره منها إلى طاعة الله عز وجل.

* الشرط الخامس: أن لا تكون بعد انتهاء وقت قبول التوبة , فإن كانت بعد انتهاء وقت القبول لم تقبل، وانتهاء وقت القبول نوعان: عام لكل أحد، وخاص لكل شخص بنفسه.

فأما العام فهو طلوع الشمس من مغربها , فإذا طلعت الشمس

<<  <  ج: ص:  >  >>