١- بلوغ السن الواجب وهو خمس سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن، فما دون ذلك لا يجزئ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن " رواه الجماعة إلا البخاري.
٢- السلامة من العيوب الأربعة التي أمر النبي " - صلى الله عليه وسلم - باتقائها وهي: - العوراء البين عورها، والعمياء أشد فلا تجزئ.
- المريضة البين مرضها بجرب أو غيره.
- العرجاء البين ضلعها، والزمنى التي لا تمشي، ومقطوعة إحدى القوائم أشدُّ.
- الهزيلة التي لا مُخَّ فيها.
لما روى مالك في "الموطأ" عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل: ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: "أربعاً،- وكان- البراء يُشيرُ بيده ويقولُ: يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، "العرجاء البيِّن ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تُنقى".
فأما العيوب التي دون ذلك كعيب الأذن والقرن فإنها تكره، ولا تمنع الإجزاء على القول الراجح.
وأما ما ينبغي أن يتوافر في الهدي، فينبغي أن يتوافر فيه السمن والقوة وكبر الجسم وجمال المنظر، فكلما كان أطيب فهو أحب إلى الله عز وجل، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.
وأما مكان ذبح الهدي: ففي منى، ويجوز في مكة وفي بقية الحرم،