للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل فجاج مكة منحرٌ وطريقٌ " (١) رواه أبو داود.

وقال الشافعي رحمه الله: الحرم كله منحر؛ حيث نحر منه أجزأه في الحج والعمرة.

وعلى هذا فإن كان ذبح الهدي بمكة أفيد وأنفع للفقراء فإنه يذبح في مكة، إما في يوم العيد، أو في الأيام الثلاثة بعده.

ومن ذبح الهدي خارج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحل لم يجزئه على المشهور.

وأما وقت الذبح: فهو يوم العيد إذا مضى قدر فعل الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدرَ رمحٍ إلى آخر أيام التشريق، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر هديه ضحى يوم العيد، ويُروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "كل أيام التشريق ذبح " (٢) .

فلا يجوز تقديم ذبح هدي التمتع والقران على يوم العيد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذبح قبل يوم العيد، وقال: "خُذوا عني مناسككم " (٣) ، وكذلك لا يجوز تأخير الذبح عن أيام التشريق لخروج ذلك عن أيام النحر.

ويجوز الذبح في هذه الأيام الأربعة ليلاً ونهاراً، ولكن النهار أفضل.

وأما كيفية ذبح الهدي: فالسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن لم يتيسر نحرها قائمة فباركة.

والسنة في غير الإبل الذبح مضجعة على جنبها.

والفرق بين النحر والذبح أن النحر في أسفل الرقبة مما يلي الصدر، والذبح في أعلاها ما يلي الرأس.


(١) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع (١٩٣٧) والحاكم (١/٤٧٣) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح الجامع (٥٤٣٦) .
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/٨٢) .
(٣) تقدم تخريجه ص ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>