للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولابد في النحر والذبح من إنهار الدم بقطع الودجين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً" (١) متفق عليه.

وإنهارُ الدم يكون بقطع الودجين، وهما العرقان الغليظان المُحيطان بالحُلقوم، وتمام ذلك بقطع الحُلقوم والمريء أيضاً.

ولابد من قول الذابح: "بسم الله " عند الذبح أو النحر، فلا تؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليها، لقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) (٢) ، ولا تجزئ عن الهدي حينئذ لأنها ميتة لا يحل أكلها.

وأما كيفية توزيع الهدي: فقد قال الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨)) (٣) ، (وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجته من كل بدنة بقطعة فجُمعت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها) (٤) رواه مسلم.

فالسنة أن يأكل من هديه ويُطعم منه غيره، ولا يكفي أن يذبح الهدي ويرمي به بدون أن يتصدق منه وينتفع به، لأن هذا إضاعةٌ للمال، ولا يحصل به الإطعام الذي أمر الله به، إلا أن يكونَ الفقراء حوله فيذبحه ثم يُسلمه لهم، فحينئذ يبرأ منه.

فعلى الحاج أن يعتني بهديه من جميع هذه النواحي ليكون هدياً مقبولاً مقرباً له إلى الله عز وجل، ونافعاً لعباد الله.


(١) البخاري، كتاب الذبائح، باب التسمية عند الذبح، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١٢١.
(٣) سورة الحج، الآية: ٢٨.
(٤) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٨٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>