للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- تقليم الأظافر أو قلعها أو قصها قياساً على حلق الشعر؛ على المشهور عند أهل العلم.

ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظُفرهُ وتأذى به فلا بأس أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.

٣- استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتصل به لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المُحرم: "لا يلبس ثوباً مسه زعفران ولا ورس " (١) ، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة: "لا تُقربوه طيباً" (٢) وعلل ذلك بكونه يُبعث يوم القيامة ملبياً. والحديثان صحيحان.

فدل هذا على أن المحرم ممنوع من قُربان الطيب.

ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمداً ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها، ولا خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه.

ولا يستعمل الصابون المُمَسك إذا ظهرت فيه رائحة الطيب، وأما الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه فلا يضر بقاؤه بعد الإحرام لقول عائشة رضي الله عنها: "كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحرم " (٣) متفق عليه.

٤- عقد النكاح لقول النبي عم: "لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا


(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب (١٥٤٢) ، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (١١٧٧) .
(٢) تقدم تخريجه ص ٨٧.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام (١٥٣٩) ، ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (١١٨٩) (١٣٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>