للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخطب " (١) رواه مسلم.

فلا يجوز للمحرم أن يتزوج امرأة ولا أن يعقد لها النكاح بولاية ولا بوكالة، ولا يخطب امرأة حتى يحل من إحرامه.

ولا تُزوَّج المرأة وهي محرمة. وعقدُ النكاح حال الإحرام فاسدٌ غير صحيح، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" (٢) .

٥- المباشرة لشهوة بتقبيل أو لمس أو ضمِ أو نحوه لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (٣) .

ويدخل في الرفث مقدمات الجماع كالتقبيل والغمز والمُداعبة لشهوة.

فلا يحل للمحرم أن يقبل زوجته لشهوة، أو يمسها لشهوة، أو يغمزها لشهوة، أو يداعبها لشهوة.

ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك وهي مُحرمة.

ولا يحل النظر لشهوة أيضاً لأنه يستمتع به كالمباشرة.

٦- الجماع لقوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) (٤) .

والرفث الجماع ومقدماته، والجماع أشد محظورات الإحرام تأثيراً على الحج وله حالان:

الحال الأولى: أن يكون قبل التحلل الأول فيترتب عليه شيئان:

أ- وجوب الفدية وهي بدنَة أو بقرة تجزئ في الأضحية يذبحها


(١) تقدم تخريجه ص ٢٨.
(٢) تقدم تخريجه ص ١١.
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>