للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً".

وفي "صحيح مسلم " (١) عنها أنها قالت: "ما أتم الله حج امرىء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة" وذكره البخاري تعليقاً.

وفي "صحيح البخاري " (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ثم أمرنا- يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - عشية التروية أن نُهلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا وعلينا الهدي " ذكره البخاري في: (باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) .

وإذا كان مفرداً أو قارناً فإن كان قد سعى بعد طواف القدوم لم يعد السعي مرة أخرى لقول جابر رضي الله عنه: "لم يطف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول " (٣) رواه مسلم.

وإن كان لم يَسْعَ وجب عليه السعي لأنه لا يتم الحج إلا به كما سبق عن عائشة رضي الله عنها.

وإذا طاف طواف الإفاضة وسعى للحج بعده أو قبله إن كان مُفرداً أو قارناً فقد حل التحلل الثاني، وحلَّ له جميع المحظورات؛ لما في "الصحيحين " (٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء

حُرم منه ".


(١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن (١٢٧٧) .
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) .
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب جواز التمتع (١٢١٥) .
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب من ساق البدن معه (١٦٩١) ، ومسلم، كتاب الحج، باب صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (١٢١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>