للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي:

١- رمي جمرة العقبة.

٢- ذبح الهدي.

٣- الحلق أو التقصير.

٤- الطواف ثم السعي إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسعَ مع طواف القدوم.

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رتبها هكذا وقال: "لتأخذوا عني مناسككم " (١) .

فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج " (٢) متفق علي.

وللبخاري عنه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُسأل يوم النحر بمنى؟ فيقول: "لا حرج " فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج " وقال: رميت بعدما أمسيت قال: "لا حرج ".

وفي "صحيح مسلم " من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال: "ارمِ ولا حرج "، قال: فما رأيته سُئل يومئذ عن شيء، إلا قال: "افعلوا ولا حرج " (٣) .

وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عُذرِ كمرض وحيض ونفاس.


(١) تقدم تخريجه ص ٨.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة (١٧٣٦) ، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز تقديم الذبح على الرمي (١٣٠٦) .
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الحج، الباب السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>