للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقرابة، أو رضاعة، أو مصاهرة، فالمحارم من القرابة سبعة:

١- الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قِبل الأم، أو من قِبل الأب.

٢- الأبناء، وأبناء الأبناء، وأبناء البنات وإن نزلوا.

٣- الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم.

٤- أبناء الإخوة، سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء، أو أبناء إخوة من الأب، أو أبناء إخوة من الأم.

٥- أبناء الأخوات، سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات، أو من الأب، أو من الأم.

٦- الأعمام، سواء كانوا أعماماً أشقاء، أو أعماماً من الأب، أو أعماماً من الأم.

٧- الأخوال، سواء كانوا أخوالاً أشقاء، أو من الأب، أو من الأم.

والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". (متفق عليه) (١) .

والمحارم بالمصاهرة:

١- أبناء زوج المرأة، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته وإن نزلوا، سواء كانوا من زوجة قبلها، أو معها، أو بعدها.

٢- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، سواء أجداده من قبل أبيه، أو من قبل أمه.


(١) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (٢٦٥٤) ، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (١٤٤٦) (١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>