بقرابة، أو رضاعة، أو مصاهرة، فالمحارم من القرابة سبعة:
١- الآباء والأجداد وإن علوا، سواء من قِبل الأم، أو من قِبل الأب.
٢- الأبناء، وأبناء الأبناء، وأبناء البنات وإن نزلوا.
٣- الإخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأب أو لأم.
٤- أبناء الإخوة، سواء كانوا أبناء إخوة أشقاء، أو أبناء إخوة من الأب، أو أبناء إخوة من الأم.
٥- أبناء الأخوات، سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات، أو من الأب، أو من الأم.
٦- الأعمام، سواء كانوا أعماماً أشقاء، أو أعماماً من الأب، أو أعماماً من الأم.
٧- الأخوال، سواء كانوا أخوالاً أشقاء، أو من الأب، أو من الأم.
والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". (متفق عليه) (١) .
والمحارم بالمصاهرة:
١- أبناء زوج المرأة، وأبناء أبنائه، وأبناء بناته وإن نزلوا، سواء كانوا من زوجة قبلها، أو معها، أو بعدها.
٢- آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا، سواء أجداده من قبل أبيه، أو من قبل أمه.
(١) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب (٢٦٥٤) ، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (١٤٤٦) (١٣) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute