للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- أزواج البنات، وأزواج بنات الأبناء، وأزواج بنات البنات، وإن نزلن.

وهؤلاء الثلاث تثبت المحرمة فيهم بمجرد العقد، حتى ولو فارقها بموت، أو طلاق، أو فسخ، فإن المحرمية تبقى لهؤلاء.

٤- أزواج الأمهات، وأزواج الجدات وإن علون، لكن الأزواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم، أو بنات أبناء زوجاتهم، أو بنات بنات زوجاتهم، حتى يطؤوا الزوجات، فإن حصل الوطء صار الزوج محرماً لبنات زوجته من زوج قبله، أو زوج بعده، وبنات أبنائها، وبنات بناتها ولو طلقها بعد.

أما إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء، فإنه لا يكون محرماً لبناتها، ولا لبنات أبنائها، ولا لبنات بناتها.

صلاة المسافر

دين الإسلام دين اليسر والسهولة، لا حرج فيه ولا مشقة، وكلما وجدت المشقة فتح الله لليسر أبواباً. قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ (١) . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الدين يسرٌ" (٢) ، وقال أهل العلم- رحمهم الله-: "المشقة تجلب التيسير".


(١) سورة الحج، الآية: ٧٨.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأيمان، باب الدين يسر رقم (٣٩) بلفظ "إن الدين يسر".

<<  <  ج: ص:  >  >>