فلا بأس، مثل أن يطوف أول النهار، ويسعى آخره، أو يطوف في الليل، ويسعى بعد ذلك في النهار، ويجوز لمن تحب في السعي أن يجلس ويستريح، ثم يكمل سعيه ماشياً، أو على عربة ونحوها.
وإذا أقيمت الصلاة، وهو يسعى، دخل في الصلاة، فإذا سلَّم أتمَّ سعيه من المكان الذي انتهى إليه قبل إقامة الصلاة.
وكذلك لو أقيمت وهو يطوف، أو حضرت جنازة، فإنه يصلي، فإذا فرغ أتم طوافه من مكانه الذي انتهى إليه قبل الصلاة، ولا حاجة إلى إعادة الشوط الذي قطعه على القول الراجح عندي؛
لأنه إذا كان القطع للصلاة معفوًّا عنه، فلا دليل على بطلان أول الشوط.
الفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السعي:
إذا شك الطائف في عدد الطواف، فإن كان كثير الشكوك مثل من به وسواس، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، وإن لم يكن كثير الشكوك، فإن كان شكه بعد أن أتم الطواف، فإنه لا يلتفت إلى هذا
الشك أيضاً إلا أن يتيقن أنه ناقص، فيكمل ما نقص. وإن كان الشك في أثناء الطواف، مثل أن يشك هل الشوط الذي هو فيه الثالث أو الرابع مثلاً، فإن ترجح عنده أحد الأمرين عمل بالراجح عنده، وإن لم يترجح عنده شيء عمل باليقين وهو الأقل.
ففي المثال المذكور إن ترجح عنده الثلاثة جعلها ثلاثة، وأتى بأربعة، وإن ترجحت عنده الأربعة جعلها أربعة وأتى بثلاثة، وإن لم يترجح عنده شيء جعلها ثلاثة، لأنها اليقين وأتى بأربعة.