للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كل ما تقدم.

الفائدة التاسعة في الوقوف بعرفة:

سبق أن الأفضل للحاج أن يحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يخرج إلى منى فيمكث فيها بقية يومه، ويبيت ليلة التاسع، ثم يذهب إلى عرفة ضحى، وهذا على سبيل الفضيلة. فلو خرج إلى عرفة من غير أن يذهب قبلها إلى منى، فقد ترك الأفضل، ولكن لا إثم عليه.

ويجب على الواقف بعرفة أن يتأكد من حدودها، فإن بعض الحجاج يقفون خارج حدودها، إما جهلاً، وإما تقليداً لغيرهم.

وهؤلاء الذين وقفوا خارج حدود عرفة لا حج لهم لأنهم لم يقفوا بعرفة. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة" (١) . وفي أي مكان وقف من عرفة فإنه يجزئه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف " (٢) .

ولا يجوز لمن وقف بعرفة أن يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس يوم عرفة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف إلى الغروب، وقال: "خذوا عني مناسككم " (٣) .

ويمتد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد. فمن


(١) رواه أبو داود، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة رقم (١٩٤٩) ، والترمذي، كتاب الحج
باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج رقم (٨٨٩) ، والنسائي، كتاب مناسك الحج باب فيمن
لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام في مزدلفة رقم (٣٠٤٤) ، وابن ماجة، كتاب المناسك باب من أتى
عرفة قبل الفجر ليلة جمع رقم (٣٠١٥) .
(٢) تقدم تخريجه ص ١٥٥.
(٣) تقدم تخريجه ص ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>