للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج. فإن كان قد اشترط في ابتداء الإحرام إن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني تحلل من إحرامه، ولا شيء عليه، وإن لم يكن اشترط وفاته الوقوف، فإنه يتحلل بعمرة، فيذهب إلى البيت، ويطوف ويسعى ويحلق، وإذا كان معه هدي ذبحه، فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته، وأهدى هدياً فإن لم يجد هدياً صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

الفائدة العاشرة في الدفع من مزدلفة:

لا يجوز للقوي أن يدفع من مزدلفة حتى يصلي الفجر يوم العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بات بها ليلة العيد، ولم يدفع منها حتى صلى الفجر، وقال: "خذوا عني مناسككم " (١) ، وفي صحيح مسلم (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "استأذنت سودة رسول الله ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة- أي ثقيلة- فأذن لها، فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ".

وفي رواية: "وددت أني كنت استأذنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى، فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس ".

وأما الضعيف الذي يشق عليه مزاحمة الناس عند الجمرة، فإن له أن يدفع قبل الفجر إذا غاب القمر، ويرمي الجمرة قبل الناس.

وفي صحيح مسلم عن أسماء "أنها كانت ترتقب غيوب القمر، وتسأل مولاها هل غاب القمر، فإذا قال: نعم. قالت: ارحل


(١) تقدم تخريجه ص ٨.
(٢) تقدم تخريجه ص ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>