الشاخص، بل الواجب أن تستقر في نفس الحوض الذي هو مجمع الحصى، فلو ضربت العمود ولم تسقط في الحوض، وجب عليه أن يرمي بدلها، ولو سقطت في الحوض واستقرت به أجزأت، وإن
لم تضرب العمود.
٣- لو نسي حصاة من إحدى الجمار، فلم يرم إلا بست حصيات، ولم يذكر حتى وصل إلى محله، فإنه يرجع ويرمي الحصاة التي نسيها، ولا حرج عليه، وإن غربت الشمس قبل أن يتذكر، فإنه يؤخرها إلى اليوم الثاني، فإذا زالت الشمس رمى الحصاة التي نسيها قبل كل شيء، ثم رمى الجمار لليوم الحاضر.
الفائدة الثانية عشرة في التحلل الأول والثاني:
إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد، وحلق رأسه أو قصره حل التحلل الأول، وجاز له جميع محظورات الإحرام من الطيب واللباس، وأخذ الشعور، والأظافر، وغير ذلك إلا النساء، فإنه لا
يجوز له أن يباشر زوجته، أو ينظر إليها لشهوة، حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا طاف، وسعى حل التحلل الثاني، وجاز له جميع محظورات الإحرام حتى النساء، لكن مادام داخل الأميال، فإنه لا يحل له الصيد، ولا قطع الشجر والحشيش الأخضر لأجل الحرم، لا لأجل الإحرام، لأن الإحرام قد تحلل منه.
الفائدة الثالثة عشرة في التوكيل في رمي الجمار:
لا يجوز لمن قدر على رمي الجمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنه، سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً؛ لأن نفل الحج يلزم من شرع فيه