للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إتمامه. أما من يشق عليه الرمي بنفسه، كالمريض، والكبير، والمرأة الحامل ونحوهم، فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه سواء كان حجه فرضاً أم نفلاً، وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل، أو

لقطها الوكيل بنفسه، فكل ذلك جائز.

ويبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأبنفسك " (١) ، وقوله: "حُجَّ عن نفسك ثم حُجَّ عن شبرمة" (٢) .

ويجوز أن يرمي عن نفسه، ثم عن موكله في موقف واحد. فيرمي الجمرة الأولى بسبع عن نفسه، ثم بسبع عن موكله، وهكذا الثانية والثالثة، كما يفيده ظاهر الحديث المروي عن جابر قال: "حججنا

مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم "، رواه أحمد، وابن ماجه (٣) ، وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد، إذ لو كانوا يكملون الثلاث عن أنفسهم، ثم يرجعون من أولها عن الصبيان، لنقل ذلك، والله أعلم.

الفائدة الرابعة عشرة في ائساك يوم العيد:

يفعل الحاج يوم العيد أربعة أنساك مرتبة كما يلي:

الأول: رمي جمرة العقبة.

الثاني: ذبح الهدي إن كان له هدي.

الثالث: الحلق أو التقصير.

الرابع: الطواف بالبيت.

وأما السعي فإن كان متمتعاً سعى للحج، وإن كان قارناً أو


(١) رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس (٩٩٧) .
(٢) تقدم تخريجه ص ٣٩١.
(٣) ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان (٣٠٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>