للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكسوف، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا

ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما (يعني منخسفين) فافزعوا إلى الصلاة" (١) ، وهذان الحديثان عامَّان لم يخص النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهما وقتاً دون وقت، ولا إقامة دون سفر.

وفي "صحيح البخاري " عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة (٢) . و (أل) في التطوع تحتمل الجنس وتحتمل الاستغراق، ويؤيد الثاني أن الأصل بقاء التطوع بالنوافل على مشروعيته حتى يرد دليل على تركه، ولم يرد الدليل على الترك فيما نعلم إلا في راتبة الظهر والمغرب والعشاء.

ففي "صحيح مسلم " عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة قال: فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناساً قياماً فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون (يعني يصلون نافلة) قال: لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وذكر مثله عن أبي بكر وعمر وعثمان، ثم قال: وقد قال الله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) (٣) [الأحزاب ٢١] .


(١) رواه البخاري، كتاب الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف، رقم (١٠٤٦) ومسلم، كتاب صلاة الكسوف، باب صلاة الكسوف رقم (٩٠١) .
(٢) رواه البخاري، كتاب التقصير، باب صلاة التطوع على الدواب، رقم (١٠٩٤) .
(٣) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين، رقم (٦٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>