للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٩- أنه لا تجوز صلاة الفجر ولا غيرها حتى يتبين دخول الوقت. لقوله: "صلى الفجر حين تبين له الصبح ".

١٠٠- أنه ينبغي المبادرة في صلاة الفجر ليلة المزدلفة، دليله "حتى تبين "، يعني من حين ما تبين صَلِّ، وهو دليل على أن المشروع في الفجر ليلة المزدلفة أن يبادر بها مبادرة غير المبادرة المعتادة المعروفة.

أما ما يفعله بعض الناس اليوم من كونهم يؤذنون إذا مضى ثلثا الليل، فهذا خطأ عظيم، والحكومة- وفقها الله- لم تقصر، كانت تطلق المدفع في تلك الليلة، فلا عذر لأحد. لكن هؤلاء المساكين

تجد الواحد منهم ينام قليلاً، ثم يمل من النوم ووقت الفجر عنده إذا قام من النوم، متى ما قام فهذا وقت الفجر، أو أنهم يحبون أن يتعجلوا ويمشوا إلى منى، وأياً كان فإن الواحد منا إذا سمع أحداً

يؤذن للفجر قبل الوقت يجب أن ينبهه حتى لا يصلي الفجر قبل وقتها فتفوت عليه فريضة من فرائض الصلوات، لكن الغالب على هؤلاء الجهل.

١٠١- مشروعية الأذان والإقامة في الحضر وفي السفر، وهل هذه المشروعية على سبيل الوجوب؟

الجواب: نعم على سبيل الوجوب. فيجب الأذان في السفر والحضر، والإقامة في الحضر والسفر. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن الحويرث رضي الله عنه ومن معه: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " (١) ، وهم وافدون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين (٦٣١) ، ومسلم في كتاب=

<<  <  ج: ص:  >  >>