للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسافرون، فأمرهم بالأذان، مع أنهم مسافرون. فالمسافرون عليهم الأذان، كما على المقيمين.

وهل عليهم صلاة الجماعة؟

الجواب: نعم، ومن هنا نأخذ فائدة أيضاً:

١٠٢- مشروعية صلاة الجماعة في الحضر والسفر، وهي على الوجوب، فيجب على المسافر صلاة الجماعة، كما يجب على المقيم ولا فرق، بل قد أوجب الله صلاة الجماعة في حال القتال، وقتال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان كله في السفر.

١٠٣- قصد المشعر الحرام (١) ، والوقوف عنده في صبيحة يوم العيد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب وقصد المشعر الحرام، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟

الجواب: لا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "وقفت هاهنا وجمع كلها موقف " (٢) فكل مزدلفة موقف، ولا يلزمك أن تشد الرحال إلى المشعر الحرام لتقف عنده.

١٠٤- أنه ينبغي التفرغ بعد صلاة الفجر يوم العيد للدعاء والتكبير، والتهليل، والذكر إلى أن يقرب طلوع الشمس.

والدليل: "فدعاه وكبره وهلله ولم يزل واقفاً حتى أسفر جداً". إذاً فيسن التفرغ للدعاء والذكر في هذه المدة إلى أن يسفر جداً.

١٠٥- تواضع النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث أردف الفضل بن عباس رضي


= المساجد، باب من أحق بالإمامة (٦٧٤) .
(١) المشعر الحرام: هو في قوله تعالى: (فاذكروا الله عند المشعر الحرام) ، وهو في مزدلفة وجمع يسمى بهما جميعا. معجم البلدان (٥/١٥٦) .
(٢) تقدم تخريجه ص ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>