للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٥ - حدثنا مُسَدد، حدثنا بِشرُ بنُ المُفَضَلِ، حدثنا الجُريريُّ، عن حَيان ابن عمير

عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرَةَ، قال: بينما أنا أترمَّى بأسْهُمٍ في حياةِ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - إذ كسَفَتِ الشمْسُ، فنبذتهنَّ وقلت: لأنظرنَّ ما أحدثَ لِرسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كسوفُ الشَمسِ اليوم، فانتهيتُ إليه وهو رافع يديه، يُسبِّح ويَحمَدُ ويهلِّلُ ويدعو، حتى حُسِرَ عن الشمس، فقرأ بسورتين، ورَكَعَ ركعتين (١).


= وأما حديث يعلى بن عطاء فلا نعلم رواه إلا مؤمل عن الثوري فجمعهما، والجمع
بين الشيوخ أسلوب يتخذه الذي يسوء حفظه شكا في الذي حدثه لا أنه سمع الكلَّ كما
بينه الحافظ ابن رجب في "شرح العلل".
وجاء حديث الباب في البخاري (١٠٥١)، ومسلم (٩١٠) عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - نوديَ: إن الصلاة جامعة، فركع النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جُلِّيَ عن الشمس.
وانظر حديث عائشة السالف برقم (١١٨٠)، وحديث ابن عباس برقم (١١٨١).
قلنا: وقد ثبت أن صلاة الكسوف ركعتان كالركعات المعتادة من حديث سمرة بن جندب عند أحمد في "مسنده" (٢٠١٧٨)، ومن حديث أي بكرة عند البخاري (١٠٤٠)، ومن حديث قبيصة عند أحمد (٢٠٦٠٧)، ومن حديث النعمان بن بشير عند المصنف (١١٩٣)، ومن حديث محمود بن لبيد عند أحمد (٢٣٦٢٩)، ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم (٩١٣) وانظر "نصب الراية" ٢/ ٢٢٧ - ٢٣٠.
وقد استدل بهذه الأحاديث أبو خنيفة وموافقوه وسفيان الثوري بأن صلاة الكسوف مثل الصلوات المعهودة ليس فيها إلا ركوعان في ركعتين انظر "اختلاف العلماء" ١/ ٣٨٠ - ٣٨٢.
(١) إسناده صحيح. الجُريري - وهو سعيد بن إياس - سماع بشر بن المفضل منه
قبل اختلاطه. مُسَدَّد: هو ابن مُسَرْهد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>