وأخرجه مسلم (٨٣٢)، والترمذي (٣٨٩٦) مختصراً، والنسائى في "الكبرى" (١٧٦) و (١٥٥٦) من طرق عن أبي أمامة، بهذا الإسناد، ورواية مسلم مطولة دون ذكر صلاة جوف الليل الآخر. وأخرجه ابن ماجه (١٢٥١)، والنسائي (١٥٧٣) من طريق عبد الرحمن ابن البَيلَمَاني، عن عمرو بن عَبَسَةَ. وهو في "مسند أحمد" (١٧٠١٩) مطولاً. قوله: "فإن الصلاة مشهودة مكتوبة"، قال الخطابي: معناه أن الملائكة تشهدها وتكتب أجرها للمصلي. ومعنى قوله: "حتى يعدل الرمح ظله" وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول، فإذا تناهى قصر الظل، فهو وقت اعتداله، وإذا أخذ في الزيادة، فهو وقت الزوال. (٢) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف. أيوب بن الحصين، - وعند الترمذي: محمد بن الحصين، وهو الأصح - قال الدارقطني: مجهول. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان، وأبو علقمة: هو الفارسي مولى ابن عباس. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٥)، والترمذي (٤٢١) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردى، عن قدامة بن موسى، بهذا الإسناد. ولم يقل ابن ماجه في روايته "لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين"، ولم يذكر الترمذيُ قوله: "ليبلغ شاهدكم غائبكم". وهو في "مسند أحمد" (٤٧٥٦) و (٥٨١١).