للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٩ - حدثنا حفصُ بنُ عمر، حدثنا شُعبةُ، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق، قالا:

نَشهَدُ على عائشة أنها قالت: ما مِن يومِ يأتي على النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - إلا صَلّى بَعْدَ العَصرِ رَكعَتين (١).


= وقال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد. وهو ما أجمع عليه أهلُ العلم، كرهوا أن يُصليَ الرجل بعدَ طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
وقال الحافظ في "التلخيص" ١/ ١٩١: ودعوى الترمذي الإجماع على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره، وقال الحسن البصري: لا بأسَ به، وكان مالك يرى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل، وقد أطنب في ذلك محمد بن نصر في"قيام الليل"، وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنهض للاحتجاج بها على الكراهة.
(١) إسناده صحيح. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عُبيد، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع بن مالك.
وأخرجه البخاري (٥٩٣)، ومسلم (٨٣٥) (٣٠١)، والنسائي في "الكبرى" (١٥٦٧) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٩٢)، ومسلم (٨٣٥) (٣٠٠)، والنسائي (٣٧٢) و (١٥٦٦) من طريق الأسود، به.
وأخرجه البخاري (٥٩١)، ومسلم (٨٣٥) (٢٩٩)، والنسائي (١٥٦٥) عن عروة ابن الزبير، ومسلم (٨٣٥) (٢٩٨)، والنسائى (١٥٦٨) من طريق أبي سلمة، والبخاري (١٦٣١) من طريق عبد الله بن الزبير، ثلاثتهم عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٣٥)، و"صحيح ابن حبان" (١٥٧٣).
قال الخطابي: صلاة النبي - صلَّى الله عليه وسلم - في هذا الوقت قيل: إنه مخصوص بذلك، وقيل:
إن الأصل فيه أنه صلاها يوما قضاء لفائت ركعتي الظهر، وكان - صلَّى الله عليه وسلم - إذا فعل فعلاً، واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد. وقيل: إنه صلَّى بعد العصر تنبيهاً لأمته أن نهيه - صلَّى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على وجه الكراهية لا على وجه التحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>