للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في كلِّ عام" قال زهير: أحْسِبُه قال: مرة، وفي حديث عاصم: "إذا لم يكُنْ في الإبل ابنةُ مخاضٍ ولا ابنُ لبون، فعشرةُ دراهِمَ أو شاتان" (١).

١٥٧٣ - حدَّثنا سليمانُ بن داود المَهريُ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني جريرُ ابنُ حازمٍ، وسمَّى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصمِ بن ضَمرةَ والحارثِ الأعور عن عليّ رضي الله عنه، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، ببعض أول الحديث قال: "فإذا كانت لك مئتا درهمِ، وحالَ عليها الحولُ، ففيها خمسةُ دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتَّى يكونَ لك عشرون ديناراً، فإذا كان لَكَ عشرون ديناراً، وحالَ عليها الحولُ، ففيها نِصْفُ دينارِ، فما زاد، فبحسابِ ذلك - قال: فلا أدري أعليٌّ يقول: "فبحسابِ ذلك" أو رفعه إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلم -؟ - "وليس في مالِ زكاة حتى يحولَ عليه الحولُ" إلا أن جريراً قال: ابنُ وهب يزيد في الحديث، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - "ليسَ في مالِ زكاة حتى يحولَ عليه الحَولُ" (٢).


(١) إسناده حسن من جهة عاصم بن ضمرة فهو صدوق والحارث الأعور وإن كان ضعيفاً متابع، وقد حسنه الحافظ في "الفتح" ٣٢٧/ ٣. زهير: هو ابن معاوية الجعفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه ابن ماجه (١٧٩٠) والنسائي في "الكبرى" (٢٢٦٨) و (٢٢٦٩) من طريقين عن أبي إسحاق، به. مختصراً بذكر زكاة الدراهم، أي: الفضة.
وهو في "مسند أحمد" (٧١١).
وانظر تالييه.
والتبيع: هو ولد البقرة في السنة الأولى، والأنثى تبيحة.
والمُسنة: هي التي طعنت في الثالثة.
والعوامل: هي التي تعمل في السقي والحرث وغيرهما.
(٢) إسناده حسن كسابقه. ابن وهب: هو عبد الله.
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>