وأخرجه الترمذي (٦٢٥) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد، وقال: وروى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث عن علي، قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: كلاهما عندي صحيح. عن أبي إسحاق يُحتمل أن يكون عنهما جميعاً. وقال الدارقطني في "العلل": ٣/ ١٥٦ - ١٥٩ بعد أن أورده من حديث الحارث ومن حديث عاصم: ويشبه أن يكون القولان صحيحين. وأخرجه ابن ماجه (١٧٩٠)، والنسائي في "الكبرى" (٢٢٦٨) من طريقين عن أبي إسحاق، به. وهو في "مسند أحمد" (٧١١). وانظر سابقيه. قال ابن القيم: وإنما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة، فأما ما كان منها للتجارة، ففيه الزكاة في قيمتها. (٢) انظر الحديث السالف برقم (١٥٧٢).