وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٩١)، والبيهقي ٧/ ٢٤ من طريق عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد في "مسنده" (١٧٦٢٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٧٤) و (٢٠٧٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٦/ ٢٠ و ٤/ ٣٧١، و"شرح مشكل الآثار" (٤٨٦)، وابن حبان (٥٤٥) و (٣٣٩٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٥٦٢٠)، وفي "مسند الشاميين" (٥٨٤) و (٥٨٥) والبيهقي ٧/ ٢٤ من طريق عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن ربيعة بن يزيد، به. وفي باب تحريم المسألة عن ظهر غنى، عن أبي هريرة عند مسلم (١٠٤١)، وابن ماجه (١٨٣٨). قال الطيبي: وقوله: قدر ما يغديه ويُعشيه: يعني من كان له قوت هذين الوقتين لا يجوز أن يسأل ذلك اليوم صدقة التطوع، وأما في الزكاة المفروضة، فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم له نفقة سنة له ولعياله وكسوتهما، لأن تفريقها في السنة مرة واحدة. =