للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وانطلق، وأما عُيينة، فأخذ كتابه، وأتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - مكانه، فقال:

يامحمد، أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة

المتلمِّس، فأخبرَ معاويةُ بقوله رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -:

"مَنْ سألَ وعندَه ما يُغْنِيه، فإنما يَسْتكثِرُ مِن النار" وقال النفيليُّ في موضع آخر: "مِنْ جَمْرِ جَهنم", فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغنيه؟ وقال النُّفيليُّ في موضع آخر: وما الغِنَى الذي لا تنبغي مَعَهُ المسألةُ؟ قال: "قَدْرَ ما يُغذِّيه ويُعشِّيه" وقال النفيليُّ في موضع آخر: "أن يكونَ له شِبَعُ يَومِ ولَيلةٍ، أو ليلةٍ ويَومٍ" وكان حدَّثنا به مختصراً على هذه الألفاظ التي ذَكَرْتُ (١).


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. مسكين - هو ابن بكير الحذاء - صدوق حسن الحديث.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٩١)، والبيهقي ٧/ ٢٤ من طريق عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (١٧٦٢٥)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٧٤) و (٢٠٧٥)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢٦/ ٢٠ و ٤/ ٣٧١، و"شرح مشكل الآثار" (٤٨٦)، وابن حبان (٥٤٥) و (٣٣٩٤)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٥٦٢٠)، وفي "مسند الشاميين" (٥٨٤) و (٥٨٥) والبيهقي ٧/ ٢٤ من طريق عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن ربيعة بن يزيد، به.
وفي باب تحريم المسألة عن ظهر غنى، عن أبي هريرة عند مسلم (١٠٤١)، وابن ماجه (١٨٣٨).
قال الطيبي: وقوله: قدر ما يغديه ويُعشيه: يعني من كان له قوت هذين الوقتين لا يجوز أن يسأل ذلك اليوم صدقة التطوع، وأما في الزكاة المفروضة، فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم له نفقة سنة له ولعياله وكسوتهما، لأن تفريقها في السنة مرة واحدة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>