للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: روى هذا مُحمَّدُ بنُ ثور وعبدُ الرزاق عن معمر، جعلا المحرومَ مِن كلام الزُّهري، وهو أصحُّ (١).

١٦٣٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بنُ يونس، حدَّثنا هِشامُ بن عُروة، عن أبيه، عن عُبيد الله بن عَديّ بن الخِيار

أخبرني رجلان: أنهما أتيا النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - في حجَّة الوَدَاع وهو يقسِمُ الصدَقة، فسألاه منها، فرفَّع فينا البصرَ وخفَّضَه، فرآنا جَلدَين، فقال: "إنْ شِئتُما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغِنيّ ولا لقويّ مُكتسب" (٢).

١٦٣٤ - حدَّثنا عبَّادُ بن موسى الأنباري الختَّليُّ، حدَّثنا إبراهيمُ - يعني ابن سعد - أخبرني أبي، عن ريحان بن يزيد


= وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٢٣٦٥) من طريق عبد الأعلى، عن معمر، بهذا الإسناد. بلفظ: "ليس المسكين الذين ترده الأُكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان" قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: "الذي لا يجد غنى، ولا يعلم الناس بحاجته فيتصدق عليه".
وانظر ما قبله.
(١) هو في "مصنف عبد الرزاق" (٢٠٠٢٧) عن معمر، عن الزهري، قال: قال النبي - صلَّى الله عليه وسلم - ... وفيه: قال معمر: وقال الزهري: فذلك المحروم.
(٢) إسناده صحيح.
أخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٣٩٠) من طريق هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٩٧٢).
قوله: فرآنا جلدين: بفتح جيم وسكون لام , أي: قويين.
وقوله: ولا حظ فيها، الضمير للصدقة على تقدير المضاف، أي: في سؤالها، أو لمصدر السؤال، أي: في المسألة، مكتسب: قادر على الكسب، قال السندي: والمراد أنه لا يحل لهما السؤال، لا أنه لو أدى أحد إليهما لم يحل لهما أخذه، أو لم يُجزِ عنه وإلا لم يصح له أن يؤديا إليهما بمشيئتهما، كما يدل عليه قرله: إن شئتما أعطيتكما.

<<  <  ج: ص:  >  >>