وأخرجه الترمذي (٦٥٨) من طريق سفيان الثوري، عن سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. وهو في "مسند أحمد" (٦٥٣٠). وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (١٨٣٩)، والنسائي في "الكبرى" (٢٣٨٩). وآخر من حديث أبي سعيد الخدري سيأتي برقم (١٦٣٧). وثالث من حديث حُبْشي بن جنادة عند الترمذي (٦٥٩). ورابع من حديث رجل من بني هلال من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عند أحمد (١٦٥٩٤). وقوله: ولا لذي مرة: هو بكسر الميم، أي: قوة وشدة، وسوي: صحيح الأعضاء. وقوله: لا تحل الصدقة، أي: سؤالها، وإلا فهي تحل للفقير، وإن كان قوياً صحيح الأعضاء إذا أعطاه أحد بلا سؤال. قال في "المحيط" فيما نقله عنه القاري في "المرقاة": الغنى على ثلاثة أنواع: غنى يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي تام. وغنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية: وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية. وغنى يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته.