وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ٣٣٥، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٢١١)، وابن ماجه (٢٩٦٤)، والترمذي (٨٣٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٨١). وأخرجه ابن ماجه (٢٩٦٥) والنسائي (٣٦٨٢) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٠٧٧)، و"صحيح ابن حبان" (٣٩٣٤). وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٧٧٨ - ١٧٨٠). قال الإمام الخطابي: لم تختلف الأمة في أن الإفراد والقِران والتمتع بالعمرة إلى الحج كلها جائزة، غير أن طوائف العلماء اختلفوا في الأفضل منها، فقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل، وقال أصحاب الرأي والثوري: القِرانُ أفضل، وقال أحمد بن حنبل: التمتع بالعُمرة إلى الحج هو الأفضل. وانظر لزاماً "زاد المعاد" ٢/ ١٧٧ - ١٨٧.