للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه البخاري (١٨٥٣)، ومسلم (١٣٣٥)، والترمذي (٩٤٦) من طريق ابن جريج، وابن ماجه (٢٩٠٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٩١٥) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس. فجعل الحديث من مسند الفضل ين عباس صاحب القصة.
وهو في "مسند أحمد" (١٨١٨).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٦٠٦) و (٥٩١٢) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس. إلا أنه جعل السائل رجلاً بدل المرأة الخثعمية.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٣٦٠٩) و (٥٩١٤) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن العباس، به. وجعل السؤال أيضاً لرجل وليس للمرأة الخثعمية.
وهو في "مسند أحمد" (١٨١٢) وروايته على الشك بين عبد الله بن عباس أو الفضل بن العباس.
وأخرجه ابن ماجه (٢٩٠٧) من طريق نافع بن جبير، والنسائى في "الكبرى" (٣٦٠٥) من طريق عكرمة، وفي "المجتبى" (٥٣٩٦) من طريق جابر بن زيد، ثلاثتهم عن ابن عباس، به. لكن وقع عند النسائى السؤال لرجل وليس للخثعمية.
قال الخطابي: في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن غيره حياً وميتاً، وأنه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجري فيها النيابة، وإلى هذا ذهب الشافعي. وكان مالك لا يرى ذلك، وقال: لا يُجزئه إن فعل، وهو الذي روى حديث ابن عباس، وكان يقول في الحج عن الميت: إن لم يُوصِ به الميت إن تصدق عنه وأعتق أحب إلي من أن يحج عنه، وكان إبراهيم النخعي وابن أبي ذئب يقولان: لا يحج أحد عن أحد، والحديث حجة على جماعتهم.
وفيه دليل على أن فرض الحج يلزم من استفاد مالاً في حال كبره وزمانته إذ كان قادراً به على أن يأمر غيره فيحج عنه، كما لو قدر على ذلك بنفسه.
ويه دليل على أن حج المرأة عن الرجل جائز. =

<<  <  ج: ص:  >  >>