للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٠ - حدَّثنا حَفْصُ بنُ عمر ومسلمُ بنُ إبراهيم - بمعناه - قالا: حدَّثنا شعبةُ، عن النُّعمان بنِ سالم، عن عمرو بنِ أوسٍ

عن أبي رَزينٍ - قال حفص في حديثه: رجلٍ من بني عامرٍ - أنه قال: يا رسولَ اللهِ، إن أبي شيخٌ كَبِيرٌ لا يستطِيعُ الحجَّ والعُمرةَ ولا الظَّعنَ، قال "احجُج، عن أبيك واعتمِر" (١).


= وفيه دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، قال ابن حزم: لأنه لو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء.
وقال ابن بطال في "شرح البخاري": في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، ويؤيده أنه - صلَّى الله عليه وسلم - لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه، وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل الى النساء والإعجاب بهن.
وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء.
(١) إسناده صحيح. أبو رَزين: هو لَقِيطُ بن صَبِرة، ويقال: لقيط بن عامر.
وأخرجه ابن ماجه (٢٩٠٦)، والترمذي (٩٤٧)، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٠٣) من طريق وكيع بن الجراح، والنسائي (٣٥٨٧) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن شبة، بهذا الإسناد. وقال الترمدي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (١٦١٨٤)، و "صحيح ابن حبان" (٣٩٩١).
وقد استُدل بهذا الحديث على وجوب الحج والعمرة، وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي وأحمد، وبه قال إسحاق والثوري والمزني، والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة وهو قول الحنفية، ولا خلاف في المشروعية.
قلنا: قال في "الدر المختار": والعرة في العمر مرَّة سنة مؤكدةٌ، وصحح في "الجوهرة" وجوبها، قال ابن عابدين في "حاشيته" ٣/ ٤٧٦: قال في "البحر": واختاره في "البدائع"، وقال: إنه مذهب أصحابنا، ومنهم من أطلق اسم السنة، وهذا لا ينافي الوجوب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>