للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: اللطحُ: الضربُ الليّنُ.

١٩٤١ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا الوليدُ بن عقبة، حدَّثنا حمزةُ الزياتُ، عن حبيبِ بن أبي ثابت، عن عطاء

عن ابنِ عباس، قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - يُقدِّم ضُعفاءَ أهلِه بغَلَسٍ، ويأمرُهم، يعني لا يرمون الجمرةَ حتى تطلُعَ الشمسُ (١).


= الحسن العرني: وهو ابن عبد الله - لم يلق ابن عباس، بل لم يدركه وهو يرسل عنه، صرَّح بذلك أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم، وقد وصله ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أو عن الحسن، عن ابن عباس. سفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه ابن ماجه (٣٠٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٠٥٦) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٣٠٢٥) من طريق مسعر بن كدام، عن سلمة بن كهيل، به.
وأخرجه أحمد (٢٥٠٧)، والترمذي (٩٠٨) من طريق الحكم، عن مِقسم بن بُجرة، عن ابن عباس، به. بلفظ: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قَّدَّم ضَعَفَة أهله، وقال: "لا ترمُوا حتى تطلع الشمس". وقال: حديث حسن صحيح.
وفيه دليل على أنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس لأنه إذا كان من رخص له منع أن يرمي قبل طلوع الشمس، فمن لم يرخص له أولى.
وقال الخطابي: والأفضل أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما جاء في حديث ابن عباس.
واللطح: الضرب الخفيف ببطن الكف ونحوه، وأبيني: تصغير يريد يا بني، وأغيلمة: تصغير الغلمة. وانظر لزاماً "فتح الباري " ٣/ ٥٢٨ - ٥٢٩.
وهو في "مسند أحمد" (٢٠٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٨٦٩).
وانظر ما قبله وما بعده.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، من أجل الوليد بن عقبة - وهو ابن المغيرة -. حمزة الزيات: هو ابن حبيب بن عمارة.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٤٠٥٧) من طريق سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، بهذا الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>