وهذا هو الصواب. فإن عمرة الحديبية وعمرة القضية كانتا في ذي القعدة، وعمرة القران إنما كانت في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة أيضاً كانت في أول ذي القعدة، وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدوّ، وفرغ من عدوّه، وقسم الغنائم، ودخل مكة معتمراً من الجِعرانة، ودخل مكة ليلاً معمراً من الجِعرانة، وخرج منها ليلاً، فخفيت عمرتُه هذه على كثير من الناس، وكذلك قال مُحرِّش الكعبي. والله أعلم. وقال الذهبي في "مهذب السنن الكبرى" للبيهقي ٤/ ١٦٢: هذا منكر. قلنا: وقد أخرجه عن عائشة على الصواب ابنُ ماجه (٢٩٩٧) من طريق مجاهد، عنها، قالت: لم يَعتمر رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إلا في ذي القعدة. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "فتح الباري" ٣/ ٦٠٠. وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي عند المصنف برقم (١٩٩٤) وهو في "الصحيحين". (٢) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن زهيراً - وهو ابن معاوية - سماعُه من أبي إسحاق السبيعي بأخرة، ومع ذلك فقد روى له البخاري ومسلم من روايته عن أبي =