وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢٦٥٣٠)، وابن خزيمة (٢٩٥٨)، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤٨٩ - ٤٩٠، والبيهقي في "سننه" ٥/ ١٣٧ من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي ١٣٦/ ٥ من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، به. وقال: لا أعلمُ أحداً من الفقهاء يقول بذلك. وهو مخالف لحديث: "إذا رمي أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء" وقد سلف عند المصنف برقم (١٩٧٨). وهو حديث صحيح. وروى أحمد (٢٦٠٧٨) بسند صحيح على شرط الشيخين عن عائشة قالت: طيبتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. وقد جاء في "المغني" لابن قدامة ٥/ ٣١٠: وعن أحمد: أنه إذا رمي جمرة العقبة فقد حَلَّ ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحِلَّ بدون الحلق، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لقوله في حديث أم سلمة: "إذا رميتم الجمرة، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" وكذلك قال ابن عباس.