للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه الترمذي (٢٨٥٨) عن محمود بن غيلان ويحيى بن موسى، عن الوليد ابن مسلم، مختصراً بذكر الزيادة التي أشار إليها المصنف.
وسيأتي برقم (٣٦٤٩) و (٣٦٥٠) و (٥٤٠٥).
وانظر ما بعده.
قال الحافظ في"الفتح" ١/ ٢٠٦: والمراد بحبس الفيل أهل الفيل، وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل، فمنعها الله منهم، وسلط عليهم الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفاراً، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره.
وقوله: "ولا يعضد شجرها". وفي لفظ: "لا يعضد شوكها" وفي لفظ لمسلم: "ولا يخبط شوكها" ومعنى: لا يعضد: لا يقطع، واتفق أهل العلم على أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ.
وقوله: "ولا ينفر صيدها" أي: لا يتعرض له بالاصطياد والإيحاش والإيهاج.
وقوله: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد" أي: مُعَرِّف، وأما الطالب، فيقال له: الناشد، تقول: نشدتُ الضالة، إذا طلبتها، وأنشدتها: إذا عرفتها، وأصل الإنشاد والنشيد: رفع الصوت، والمعنى: لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا.
الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. قال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٢/ ٤٣٤ - ٤٣٥ في الحديث أن مكة فتحت عنوة وفيه تحريم قطع شجر الحرم، وتحريم التعرض لصيده بالتنفير فما فوقه، وفيه جواز قطع الإذخر خاصة رطبه ويابسه.
وفيه أن اللاجئ إلى الحرم لا يتعرض له ما دام فيه، ويؤيده قوله في"الصحيحين" في هذا الحديث: "فلا يحل لأحد أن يسفك بها دماً".
وفيه جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى، وأنه لا يشترط اتصاله به، ولا نيته من أول الكلام.
وفيه الإذن بكتابة السنن، وأن النهي عن ذلك منسوخ.
قلنا: ومثله حديث علي رضي الله عنه "ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة" ومثله حديث أبي هريرة: كان عبد الله بن عمرو يكتب ولا أكتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>