وأخرجه البخاري (١٨٣٤) و (٣١٨٩)، ومسلم (١٣٥٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٨٤٣) و (٣٨٤٤) من طريقين عن منصور، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٣٤٩) و (١٨٣٣) و (٢٠٩٠) و (٢٤٣٣)، والنسائي في "الكبرى" (٣٨٦١) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٧٩) و (٢٣٥٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧٢٠). وانظر ما قبله. وقوله: "لا يختلى خلاها" قال الخطابي: الخلا: الحشيش، ومنه سُميت المخلاة، وكان الشافعي يقول: لا يُحْتَشُّ من الحرم، فأما الرعي، فلا بأس به، وتفصيل ذلك على مذهبه أن ينظر الى الحشيش فإن كان يستخلف إذا قطع، كان جائزاً قطعه، وكذلك القضيب من أغصان الشجر، وإن كان لا يستخلف لم يجز وفيه ما يقصه. ويكره على مذهبه إخراج شيء من أحجار مكة ومن جميع أجزاء أرضها وتربتها لتعلق حرمة الحرم بها إلا إخراج ماء زمزم فإنه غير مكروه لما فيه من التبرك والتشفي. وقال أبو حنيفة لمحمد بن الحسن: لا يُحتشُّ ولا يرعى، وقول أبي يوسف قريب من قول الشافعي. قلت (القائل الخطابي): فأما الشوك، فلا بأس بقطعه لما فيه من الضرر وعدم النفع، ولا بأس أن ينتفع بحطام الشجر وما بلي منه، والله أعلم.