للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والناسِ أجمعين، لا يُقبَلُ منه عَدلٌ ولا صَرف، ذِمَّةُ المسلمينَ واحدةٌ يسعى بها أدناهم، فمن أخْفَر مسلماً، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين، لا يُقبَلُ منه عَدلٌ ولا صَرفٌ، ومَن والى قوماً بِغَيرِ إذن مواليه، فعليه لعنةُ الله والملائكةِ والناسِ أجمعين لا يُقبَلُ منه عدْلٌ ولا صَرْفٌ" (١).


(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن
مهران، وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد بن شَريك.
وأخرجه البخاري (١٨٧٠) و (٣١٧٢) و (٣١٧٩) و (٦٧٥٥) و (٧٣٠٠)، ومسلم (١٣٧٠)، وبإثر (١٥٠٨)، والترمذي (٢٢٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٤٢٦٤) من طرق، عن الأعمش، بهذا الإسناد. وبعضهم يختصره.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٢٦٣) من طريق الحارث بن سويد، عن علي.
وهو في "مسند أحمد" (٦١٥) و (١٠٣٧)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧١٦) و (٣٧١٧).
وانظر ما سيأتي برقم (٢٠٣٥) و (٤٥٣٠).
وقوله: عائر ويقال: عير وهو وثور: اسما جبلين من جبال المدينة، أولهما عظيم شامخ يقع جنوب المدينة على مسافة ساعتين منها تقريباً، وثانيهما أحمر صغير يقع شمال أحد، ويَحُدَّان حرم المدينة جنوباً وشمالاً.
وقال المجد في "القاموس": وثور: جبل بالمدينة، ومنه الحديث الصحيح "المدينة حَرَم ما بين عَير إلى ثور" وأما قول أبي عُبيد بن سلام وغيره من الأكابر والأعلام: إن هذا تصحيف، والصواب: إلى أحد، لأن ثوراً إنما هو بمكة فغير جيد ...
قال ابن قدامة في "المغني": يحرم صيد المدينة وقطع شجرها، وبه قال مالك والشافعي وأكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة: لا يحرم. ثم من فعل مما حرم عليه فيه شيئاً أثم ولا جزاء عليه في رواية لأحمد، وهو قول مالك والشافعي في الجديد وأكثر أهل العلم.
وقوله: من آوى محدثاً. قال الخطابي: يروى على وجهين: محدثاً مكسورة الدال وهو صاحب الحدث وجانيه، ومُحدَثاً مفتوحة الدال: وهو الأمر المحدث والعمل المبتدع الذي لم تجر به سنة، ولم يتقدم به عمل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>