وأخرجه ينحوه مسلم (١٣٦٤) من طريق عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، به. وهو في "مسند أحمد" (١٤٤٣). وانظر ما قبله. قال النووي في "شرح مسلم": وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم: إن من صاد في حَرَم المدينة، أو قطع من شجرها، أُخِذ سَلَبُه، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، قال القاضي عياض: ولم يقُل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا تضرُّ مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه، وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. وانظر "شرح معافي الآثار" ٤/ ١٩١ - ١٩٦، و"التمهيد" لابن عبد البر ٦/ ٣١٠ - ٣١١، و"فتح الباري" ٤/ ٨٣ - ٨٤.