للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦٦ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا عنبسةُ، أخبرني يونس، عن ابنِ شهاب، أخبرني قَبيصةُ بنُ ذُؤيبٍ

أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن يُجْمَعَ بين المرأةِ وخالتِها، وبين المرأةِ وعَمَّتِها (١).


= وأخرجه مختصراً مسلم (١٤٠٨) (٣٥) من طريق قبيصة بن ذؤيب، و (١٤٠٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٩٦) و (٥٤٠١) من طريق أبي سلمة، ومسلم (١٤٠٨)، وابن ماجه (١٩٢٩)، والترمذي (١١٥٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٠٢) من طريق محمد بن سيرين، ومسلم (١٤٠٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٩٩) و (٥٤٠٠) من طريق عراك بن مالك، والبخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨)، والنسائي (٥٣٩٧) و (٥٣٩٩) من طريق عبد الرحمن الأعرج، خمستهم عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٩٥٠٠)، و "صحيح ابن حبان" (٤١١٧) و (٤١١٨).
وانظر ما بعده.
قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى في ذلك ما يخاف من وقوع العداوة بينهن، لأن المشاركة في الحظ من الزوج تدفع المنافسة بينهن، فيكون منها قطيعة الرحم.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن بالمتابعات والشواهد. عنبسة: وهو ابن خالد الأموي، ضعيف يعتبر به في المتابعات، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه البخاري (٥١١٠)، ومسلم (١٤٠٨) (٣٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٩٨) من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٩٢٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤١١٣) و (٤١١٥).
وقال الترمذي بعد تخريجه: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة، واتفق أهل العلم على القول به، لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>