وأخرجه الترمذي (١١٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٥٣٦٠) من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن. وهو في "مسند أحمد" (٧٥٢٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٧٩) و (٤٠٨٦). وانظر ما قبله وما بعده. وفي الباب عن ابن عباس سيأتى عند المصنف برقم (٢١٠٠). وعن أبي موسي الأشعري عند أحمد (١٩٥١٦)، وابن حبان (٤٠٨٥). قال الخطابي: وقد اختلف أهل العلم في جواز إنكاح غير الأب الصغيرة، فقال الشافعي: لا يزوجها غير الأب والجد، ولا يزوجها الأخ ولا العم ولا الوصي. وقال الثوري: لا يزوجها الوصي، وقال حماد بن أبي سليمان ومالك بن أنس: للوصي أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ، وروي ذلك عن شريح. وقال أصحاب الرأي: لا يزوجها الوصي حتى يكون ولياً لها، وللولي أن يزوجها وإن لم يكن وصياً إلا أن لها الخيار إذا بلغت.