وأخرجه ابن ماجه (١٨٩١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٩٢) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٩٥) من طريق عبد الله بن عون، عن معقل ابن سنان الأشجعي، عن ابن مسعود. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٩٦) و (٥٤٩٧) و (٥٤٩٨) من طرق عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود مرسلاً. دون ذكر الواسطة بين الشعبي وعبد الله بن مسعود. وهو في "مسند أحمد" (٤٠٩٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٩٨). وانظر لاحقيه. وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يسم لها الزوج، ولا دخل بها. (٢) إسناده صحيح. ابن مهدي: هو. عبد الرحمن، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر السُّلمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه ابن ماجه (١٨٩١م)، والترمذي (١١٧٧) و (١١٧٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٨٩) و (٥٤٩٠) و (٥٤٩١) و (٥٤٩٣) و (٥٦٨٨) من طريق منصور، =