للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عبد الله، في رَجُلٍ تزوَّج امرأةً فمات عنها ولم يَدخُلْ بها ولم يَفرِضْ لها الصداقَ، فقال: لها الصَّداقُ كاملاً، وعليها العِدَّة، ولها الميراثُ، فقال مَعقِل بن سِنان: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قضى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ (١).

٢١١٥ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون وابنُ مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله وساق عثمانُ مثلَه (٢).


(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهَمداني، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه ابن ماجه (١٨٩١)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٩٢) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٩٥) من طريق عبد الله بن عون، عن معقل ابن سنان الأشجعي، عن ابن مسعود.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٤٩٦) و (٥٤٩٧) و (٥٤٩٨) من طرق عن الشعبي، عن عبد الله بن مسعود مرسلاً. دون ذكر الواسطة بين الشعبي وعبد الله بن مسعود.
وهو في "مسند أحمد" (٤٠٩٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٩٨).
وانظر لاحقيه.
وفي الحديث دليل على أن المرأة تستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يسم لها الزوج، ولا دخل بها.
(٢) إسناده صحيح. ابن مهدي: هو. عبد الرحمن، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر السُّلمي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي.
وأخرجه ابن ماجه (١٨٩١م)، والترمذي (١١٧٧) و (١١٧٨)، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٨٩) و (٥٤٩٠) و (٥٤٩١) و (٥٤٩٣) و (٥٦٨٨) من طريق منصور، =

<<  <  ج: ص:  >  >>