للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١١٦ - حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عمر، حدَّثنا يزيد بنُ زريع، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبةَ، عن قتادة، عن خِلَاس وأبي حسان، عن عبدِ الله بن عتبة بنِ مسعود أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ أُتِيَ في رَجُلٍ، بهذا الخبرِ، قال: فاختلفوا إليه شهراً، أو قال: مراتٍ، قال: فإني أقولُ فيها: إن لها صداقاً كصداقِ نسائِها، لا وَكس ولا شَطَطَ، وإن لها الميراثَ، وعليها العِدّةَ، فإن يك صواباً فمن اللهِ، وإن يكن خطأً فمنِّي ومِن الشيطان، والله ورسوله بريئان، فقام ناسٌ مِن أشجعَ، فيهم الجرَّاحُ وأبو سنان، فقالوا: يا ابنَ

مسعودٍ، نحن نَشْهَدُ أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - قضاها فينا في بَرْوعَ بنتِ واشِقٍ، وإن زوجَها هلالُ بنُ مُرَّة الأشجعي، كما قَضَيْتَ. قال: ففرح عبدُ الله بنُ مسعود فرحاً شديداً، حين وافَقَ قضاؤه قضاءَ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - (١).


= بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقرن النسائي في الموضع الأول بعلقمة الأسود بن يزيد النخعي.
وأخرجه النسائى في "الكبرى" (٥٤٩٤) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٥٩٤٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٠٩٩) و (٤١٠٠).
وانظر ما قبله وما بعده.
(١) إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، وخِلَاس: هو ابن عمرو الهَجَري، وأبو حسَّان: هو مسلم بن عبد الله البصري.
وهو في "مسند أحمد" (٤٠٩٩) و (٤١٠٠) و (٤٢٧٦).
وانظر سابقيه.
وقوله: "لا وكس ولا شطط": قال الخطابي: الوكس: النقصان، والشطط:
العدوان، وهو الزيادة على قدر الحق، يقال: أشطَّ الرجل في الحكم: إذا تعدى الحقَّ
وجاوزه.
وفيه من الفقه جوازُ الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن يكون فيها نص وتوقيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>