وأخرجه البيهقي ٧/ ٢٣٢ من طريق أبي داود، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٤٠٧٢) من طريق هاشم بن القاسم الحراني، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٨١ - ١٨٢، والبيهقي ٧/ ٢٣٢ من طريق أبي الأصبغ عبد العزيز بن يحيى، كلاهما عن محمد بن سلمة، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٢٣) و (٧٢٤) من طريق أحمد بن القاسم، عن أبي الأصبغ، عن محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، به. واقتصر في الموضع الأول على سؤال النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، والموضع الثاني عنده بلفظ: "خير النكاح أيسره". وانظر فقه الحديث فيما سيأتي برقم (٢١٢٥). (٢) قول أبي داود هذا أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك الى أنه في رواية أبي عيسى الرملي.