للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن عائشةَ زوجَ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قالت: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - إذا أراد سَفَراً أقرَعَ بين نسائه، فأيتُهُنَّ خرج سهمُها، خرجَ بها معه، وكان يَقسِمُ لِكل امرأةٍ منهن يَومَهَا ولَيلَتَها، غَيْرَ أن سودة بنتَ زمعةَ وهَبَت يَوْمَها لعائشة (١).


(١) إسناده صحيح. ابن وهب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري.
وأخرجه مطولاً ومختصراً البخاري (٢٥٩٣) و (٢٦٦١) و (٢٦٨٨) و (٢٨٧٩) و (٤١٤١) و (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠)، وابن ماجه (١٩٧٠) و (٢٣٤٧)، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٧٤) و (٨٨٨٠) (٨٨٨٢) و (١١٢٩٦) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وقرن البخاري (٢٦٦١) و (٢٨٧٩) و (٤١٤١) و (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠) والنسائي (٨٨٨٢) و (١١٢٩٦) بعروة بن الزبير: سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
وأخرجه البخاري (٥٢١٢)، ومسلم (١٤٦٣)، وابن ماجه (١٩٧٢)، والنسائي (٨٨٨٥) من طريق هشام، عن عروة، عن عائشة: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. هذا لفظ البخاري.
وأخرجه البخارى (٥٢١١)، ومسلم (٢٤٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٨٣) من طريق القاسم بن محمد، والنسائى في "الكبرى" (٨٨٨١) من طريق محمد بن علي ابن شافع، عن ابن شهاب، عن عبيد الله، كلاهما عن عائشة.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٣٩٥) و (٢٤٨٣٤) و (٢٤٨٥٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢١١) و (٤٢١٢) و (٧٠٩٩).
قال الخطابي: فيه إثبات القرعة، وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل، وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال.
واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا يحسب عليها بتلك المدة للبواقي، ولا تقاس بما فاتهن في أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>