وأخرجه مسلم (١٤٤١) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢١٧٠٣). المُجِحُّ: الحامل المُقربُ التي دنا ولادها، ومعنى: ألمَّ بها، أي: وطئها، وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها حتى تضع. وقوله: وكيف يورثه وهو لا يحل له، أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له. يريد أن ذلك الحمل قد يكون من زوجها المشرك، فلا يحل له استلحاقه ولا توريثه، وقد يكون منه إذا وطئها أن ينغشَّ ما كان في الظاهر حملاً، وتعلق من وطئه، فلا يجوز نفيه واستخدامه. (٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ شريك - وهو ابن عبد الله النخعي -. أبو الوَدَّاك: هو جَبر بن نَوف الهَمداني. وأخرجه الدارمي في "سننه" (٢٢٩٥)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ١٩٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٤٤٩، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٥٣٩٧)، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٩٤) من طريق عمرو بن عون، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. =