للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٦٣ - حدَّثنا ابنُ بشَّار، حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا سفيانُ، عن محمد ابن المنكَدر، قال:

سمعتُ جابراً يقول: إنَّ اليهودَ يقولون: إذا جَامَعَ الرَجُلُ أهلَه في فَرجِهَا مِن وَرائِها كان وَلَدُه أَحوَلَ، فأنزلَ الله سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣] (١).


= ورابع من حديث عمر بن الخطاب عند النسائي في "الكبرى" (٨٩٥٩) و (٨٩٦٠). وخامس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد في "مسنده" (٦٧٠٦)، والصحيح وقفه.
وسادس عن أم سلمة عند أحمد (٢٦٦٠١). وإسناده حسن.
قال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٤/ ١٢٨: قد تيقَّنَّا بطرقٍ لا محيد عنها نهيَ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مُصنَّف كبير.
(١) إسناده صحيح. ابن بشار: هو محمد العبدي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥)، وابن ماجه (١٩٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٢٤ - ٨٩٢٧) و (١٠٩٧١) و (١٠٩٧٢) من طرق عن محمد بن المنكدر، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤١٦٦) و (٤١٩٧).
وقوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}.
قال ابن الجوزي في "زاد المسير"١/ ٢٥١: وفي قوله: {أَنَّى شِئْتُمْ} قولان:
أحدهما: أن المعنى: كيف شئتم مقبلة أو مدبرة، وعلى كل حال إذا كان الإتيان في الفرج، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطية والسدي وابن قتية في آخرين.
وقال سعيد بن المسيب: نزلت في العزل، أي: إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا.
والقول الثاني: أنه بمعنى إن شئتم ومتى شئتم، وهو قول ابن الحنفية والضحاك وروي عن ابن عباس أيضاً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>