وسادس عن أم سلمة عند أحمد (٢٦٦٠١). وإسناده حسن. قال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ٤/ ١٢٨: قد تيقَّنَّا بطرقٍ لا محيد عنها نهيَ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مُصنَّف كبير. (١) إسناده صحيح. ابن بشار: هو محمد العبدي، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥)، وابن ماجه (١٩٢٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٢٤ - ٨٩٢٧) و (١٠٩٧١) و (١٠٩٧٢) من طرق عن محمد بن المنكدر، به. وهو في "صحيح ابن حبان" (٤١٦٦) و (٤١٩٧). وقوله: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. قال ابن الجوزي في "زاد المسير"١/ ٢٥١: وفي قوله: {أَنَّى شِئْتُمْ} قولان: أحدهما: أن المعنى: كيف شئتم مقبلة أو مدبرة، وعلى كل حال إذا كان الإتيان في الفرج، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطية والسدي وابن قتية في آخرين. وقال سعيد بن المسيب: نزلت في العزل، أي: إن شئتم فاعزلوا، وإن شئتم فلا تعزلوا. والقول الثاني: أنه بمعنى إن شئتم ومتى شئتم، وهو قول ابن الحنفية والضحاك وروي عن ابن عباس أيضاً. =