للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كيف ترى فىِ رجلِ طلَّقَ امرأتَه حائضاً؟ قال: طَلَّقَ عبدُ الله بنُ عمر امرأته وهي حائض على عهدِ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فقال: إن عبدَ الله بنَ عمر طَلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، قال عبدُ الله: فردَّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال: "إذا طَهُرَت فَليطَلِّق أو لِيُمْسِكْ" قال ابنُ عمر: وقرأ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: ١] في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (١).

قال أبو داود: روى هذا الحديثَ عن ابنِ عمر: يونسُ بنُ جبير، وأنسُ بنُ سيرين، وسعيدُ بن جُبير، وزيدُ بن أسلم، وأبو الزُّبير، ومنصور، عن أبي وائل، معناهم كُلُّهم: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - أمره أن يُرِاجِعها حتى تَطْهُرَ، ثم إن شاء طلّق، وإن شاء أَمْسَكَ.

وكذلك رواه محمدُ بنُ عبدِ الرحمن، عن سالم، عن ابنِ عمر.

وأما روايةُ الزهريِّ، عن سالمٍ ونافع، عن ابنِ عمر: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - أمره أن يُرَاجِعَها حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضَ ثم تطهر، ثم إن شاء طلَّق أو أمْسَكَ.


(١) صحيح دون قوله: ولم يرها شيئاً، فهي شاذة، وسيتكلم عنها المصنف بإثر الحديث، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز -، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم ابن تدرس - صرَّحا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسهما. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٦٠)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٧١) (١٤).
وأخرجه مسلم (١٤٧١) (١٤)، والنسائى في "الكبرى" (٥٥٥٥) من طريق ابن جريج، به.
وهو في "مسند أحمد" (٥٥٢٤).
وانظر ما سلف برقم (٢١٧٩ - ٢١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>