للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابنَ عمر طلق امرأتَه وهي حائض، فأتى عُمَرُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - فسأله فقال:

"مُرْه فَلْيُراجِعْها، ثم يُطَلقْها في قُبُلِ عِدَّتها" قال: قلتُ: فَيُعْتَدُّ بها؟ قال: فمَهْ، أرأيتَ إن عَجَزَ واسْتَحْمَق؟! (١).

٢١٨٥ - حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا ابنُ جُريج، أخبرني أبو الزبيرِ، أنه سَمعَ عبد الرحمن بن أيمن مولى عُروة يسأل ابنَ عمر وأبو الزبير يَسمعُ، قال:


(١) إسناده صحيح. القعنبيُّ: هو عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه البخاري (٥٢٥٨) و (٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١)، وابن ماجه (٢٠٢٢)، والترمذي (١٢٠٩)، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٦٢) و (٥٥٦٣) و (٥٧١٨) من طرق عن يونس بن جبير، به.
وأخرجه البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١) من طريق أنس بن سيرين، عن ابن عمر.
وأخرجه مسلم (١٤٧١) من طريق أيوب، محمد بن سيرين، عمن لا أتهمهم، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (٥٠٢٥).
وانظر ما قبله وما سلف برقم (٢١٧٩).
قال الخطابي: فيه بيان أن الطلاق في الحيض واقع، ولولا أنه قد وقع لم يكن لأمره بالمراجعة معنى، وانظر "التمهيد" ١٥/ ٥٨ لابن عبد البر.
وفي قوله: أرأيت إن عجز أو استحمق حذفٌ وإضمارٌ، كأنه يقول: أرأيت إن عجز أو استحمق أيُسقِطُ عنه الطلاق حمقُه أو يبطله عجزُه، وقال النووي: الهمزة في "أرأيتَ" للاستفهام الإنكاري، أي: نعم يحتسب الطلاق، ولا يمنع احتسابه لعجزه وحماقته.
وقال: قد أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة.
وانظر لزاماً في ما علقته على الحديث (٤٢٦٣) من "صحيح ابن حبان" و"شرح مسلم" للنووي ٥/ ٥٢ - ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>